الإمام أحمد بن حنبل
333
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
13032 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا شِغَارَ ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » .
--> 71 / 4 . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 1082 ) من طريق ابن جريج ، عن معمر ، به . وأخرجه ضمن حديث الدارميُّ ( 87 ) ، وابن سعد 311 / 2 والبخاري ( 4462 ) ، وابن ماجة ( 1630 ) ، وأبو يعلى ( 3380 ) ، وابن حبان ( 6622 ) ، والبيهقي في " الدلائل " 212 / 7 - 213 من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت ، به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 6690 ) ، ومن طريقه أخرجه مقطعاً عبد بن حميد ( 1253 ) ، وأبو داود ( 3222 ) ، والترمذي ( 1601 ) ، والنسائي 16 / 4 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1895 ) ، وابن حبان ( 3146 ) ، والبيهقي 62 / 4 . والنهي عن الشِّغار سلف من هذا الطريق برقم ( 12686 ) ، وشُرح معناه هناك . وسلف النهي عن النهبة من طريق الربيع بن أنس وحميد ، كلاهما عن أنس برقم ( 12422 ) . وانظر أيضاً ما سلف برقم ( 12658 ) . وفي باب مبايعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء على عدم النياحة ، انظر ما سيأتي في مسند أم عطية 407 / 6 .